[ 12076 ] 13 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن
الصادقين ( عليهم السلام ) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها
وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك
وما يعرض من الأسباب .
[ 12077 ] 14 - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد
( عليهم السلام ) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا .
[ 12078 ] 15 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة
وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت
عليك .
[ 12079 ] 16 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : نعم الشئ
القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، وكذا الذي قبله ( 1 ) .
[ 12080 ] 17 - قال : وروي أن القرض حمى للزكاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
13 - المقنعة : 39 .
14 - المقنعة : 39 .
15 - الفقيه 2 : 10 / 29 ، والمقنع : 51 .
16 - الفقيه 2 : 10 / 30 .
( 1 ) المقنع : 51 .
17 - الفقيه 2 : 10 / 31 .
( 1 ) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15