عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر
رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل
عليه ( 1 ) إلا في المحرم ، فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس .
[ 12073 ] 10 - وعنه ، عن أحمد ( 1 ) عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن
عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟ فقال : إن كان محتاجا فلا
بأس .
[ 12074 ] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
الحسن ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها
شهرين .
[ 12075 ] 12 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل ، يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت خمسة
أشهر ( 2 ) فلا بأس .
هامش
( 1 ) ليس في التهذيب .
10 - التهذيب 4 : 44 / 113 ، والاستبصار 2 : 32 / 95 .
( 1 ) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب .
11 - التهذيب 4 : 44 / 114 ، والاستبصار 2 : 32 / 96 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
12 - التهذيب 4 : 44 / 115 ، والاستبصار 2 : 32 / 97 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ) .