48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية
وحكم مهور النساء
[ 12062 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، أن ( 1 ) محمد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عز وجل ، ولا تعطين
من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت : وما نداء
الجاهلية ؟ قال : هو الرجل يقول يا لبني ( 2 ) فلان ، فيقع بينهما القتل
والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور
النساء ، ولا أعلمه الا قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس .
[ 12063 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله
ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي في
التجارة ( 3 ) وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور
هامش
الباب 48
فيه حديثان
1 - مستطرفات السرائر : 101 / 33 .
( 1 ) في المصدر : ( عن ) بدل ( ان ) .
( 2 ) في نسخة : يا ال بني ( هامش المخطوط ) 2 - قرب الإسناد : 52 : وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة الا لأهل الولاية في الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من أبواب الدين والقرض .