يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب ( 1 ) به
عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم .
[ 12059 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل
فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من
دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلب فيها
بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه بما
أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا
يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه ( 1 ) من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة .
[ 12060 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله
عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الامام
قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله يقول : ( إنما الصدقات للفقراء
والمساكين . . . والغارمين ) ( 1 ) فهو فقير مسكين مغرم .
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 3 : 558 / 2 .
( 1 ) في المصدر : فليعطه .
4 - قرب الإسناد : 146 .
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض .