أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم
يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا
أو ميتا ، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع
ضرورته ، وجواز تجهيز الميت من الزكاة
[ 12057 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، وعن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم
يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة
الألف والألفان ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ،
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح والسندي
ابن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) .
[ 12058 ] 2 - وبالاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
الحسن الأول ( عليه السلام ) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الأبواب .
الباب 46
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 549 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 : 102 / 288 .
( 2 ) التهذيب 9 : 170 / 692 .
2 - الكافي 3 : 558 / 1 .