عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ، ما هي ؟
فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ( 3 ) .
[ 12008 ] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض
تحل لهم ؟ فقال : نعم ، إن صدقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) تحل
لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل
لهم ، ولا تحل لهم صدقات ( 2 ) إنسان غريب .
[ 12009 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن
محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين : إن كانوا
عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : أبان بن عثمان .
( 2 ) المقنع : 55 .
( 3 ) الكافي 4 : 59 / 5 .
6 - التهذيب 4 : 61 / 164 .
( 1 ) في نسخة : ان صدقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ) .
7 - الخصال : 62 / 88 .