يخرجوا ( 1 ) إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبنى هاشم وغيرهم .
[ 12003 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) إن فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقاتها لبني
هاشم وبني ( 1 ) عبد المطلب .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
[ 12004 ] 2 - وباسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إن صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصدقات
هامش
( 1 ) في نسخة : إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك . ( منه
قده ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 62 / 166 .
( 4 ) المقنعة : 40 .
( 5 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب الوقوف
والصدقات .
الباب 32
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 20 / 67 .
( 1 ) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المقنع : 55 .
2 - الفقيه 2 : 19 / 66 .