[ 12010 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته الصدقة تحل لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات
بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت : جعلت فداك ، إذا خرجت إلى
مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة ؟
قال : سم فيها شيئا ، قلت : عين ابن بزيع ( 1 ) وغيره ، قال : وهذه لهم .
[ 12011 ] 9 - وعن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قيل له : الصدقة لا تحل لبني هاشم فقال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنما ذلك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا
على بعض فلا بأس بذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم
وقصور الخمس عن كفايتهم
[ 12012 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
هامش
8 - قرب الإسناد : 163 .
( 1 ) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط ، ولم أجد الكلمة في مصورة
الأصل .
9 - قرب الإسناد : 12 .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه حديث أحد
1 - التهذيب 4 : 59 / 159 ، والاستبصار 2 : 36 / 111 ، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 34 من هذه الأبواب .