علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) تحل لبني هاشم .
[ 12005 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم - يعني :
بني عبد المطلب - عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم ، ولا بأس
بصدقات بعضهم على بعض .
ورواه الشيخ باسناد يأتي ( 1 ) .
[ 12006 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى
بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح ( 1 ) ، عن أبي
أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة
التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم ( 2 ) يحرم ( 3 ) علينا
صدقة بعضنا على بعض .
[ 12007 ] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
هامش
3 - الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، وأخرى في الحديث
1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما
يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب
قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب
41 من أبواب جهاد العدو .
( 1 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .
4 - التهذيب 4 : 59 / 157 ، والاستبصار 2 : 35 / 108 .
( 1 ) في التهذيب : الفضل بن صالح .
( 2 ) في الاستبصار : ولا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيبين : تحرم .
5 - التهذيب 4 : 58 / 156 ، والاستبصار 2 : 35 / 107 .