عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح - في حديث طويل - قال : وهؤلاء
الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهم
بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات
قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ،
وقد تحل صدقات الناس لمواليهم فهم ( 1 ) والناس سواء .
ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس ( 2 ) .
[ 12015 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله ( عليه
السلام ) يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون
مواليهم .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 12016 ] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته : هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحل
لمواليهم ؟ قال : تحل لمواليهم ، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على
بعض .
[ 12017 ] 5 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مواليهم منهم
هامش
( 1 ) في المصدر : وهم . .
( 2 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .
3 - الكافي 4 : 60 / 10 .
( 1 ) التهذيب 4 : 61 / 163 ، والاستبصار 2 : 37 / 113 .
4 - التهذيب 4 : 60 / 160 ، والاستبصار 2 : 37 / 114 .
5 - التهذيب 4 : 59 / 159 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب