31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة
والزكاة المندوبة
[ 12000 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لو
حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ماء بين مكة
والمدينة فهو صدقة .
[ 12001 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن
خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمر
ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من
مائي .
أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء
الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة .
[ 12002 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا
تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
هامش
الباب 31 فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 61 / 165 .
2 - قرب الإسناد : 75 .
3 - الكافي 4 : 59 / 3 .