أبى عبد الله عليه السلام في حديث
قال : إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا
تحل ( 1 ) لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا ( 3 ) .
34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
[ 12013 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتحل الصدقة
لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 12014 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
هامش
( 1 ) في التهذيب : ولا تحل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 وفي الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 56 من أبواب جهاد النفس .
الباب 34
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 59 / 4 .
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب .
2 - الكافي 1 : 454 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، وأخرى في الحديث
1 من الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وقطعات اخر في الحديث
4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1
من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي
الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو .