في إسباغ الوضوء ( 7 ) ، ويأتي في بعض الأحاديث أن الأئمة ( عليهم السلام )
كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة ( 8 ) ، وهو محمول على إرادة تولي الإخراج
كما هو ظاهر .
30 - باب انه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم
بأبيه لا بأمه ، فمن انتسب بأمه خاصة حلت له الزكاة ، وحرم
عليه الخمس
[ 11999 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام )
- في حديث طويل - قال : ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش
فان الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شئ ، لأن الله
يقول : ( ادعوهم لآبائهم ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس . ( 2 )
هامش
( 7 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 54 من
أبواب اسباغ الوضوء .
( 8 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من
الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ،
وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي
الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد
العدو ( 1 ) الأحزاب 33 : 5 .
( 2 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .