[ 11997 ] 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( صحيفة الرضا ( عليه
السلام ) بإسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنا
أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا تنزى حمارا على
عتيقة ، ولا نمسح على خف ) ( 1 ) .
[ 11998 ] 7 - العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن
أبيه ، عن جعفر ابن محمد ( عليه السلام ) قال : إن الله لا إله إلا هو لما
حرم علينا الصدقة ابدلنا الخمس ( 1 ) ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا
فريضة ، والكرامة لنا حلال ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
أقول : حمل الأصحاب ما تضمن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة
بعضهم لبعض ، أو على المندوبة ( 4 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التحريم
مع الاختيار هنا ( 5 ) ، وفي أحاديث الخمس ( 6 ) ، وتقدم ما يدل على التحريم
هامش
6 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 93 / 26 ، وأورده مسندا عن العيون في الحديث 4 من
الباب 54 من أبواب الوضوء .
( 1 ) ليس في المصدر .
7 - تفسير العياشي 2 : 64 / 65 ، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث 2 من الباب 1 من
أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 1 ) في المصدر : انزل لنا الخمس .
( 2 ) في المصدر : والكرامة امر لنا حلال .
( 3 ) الفقيه 2 : 21 / 77 .
( 4 ) راجع المقنعة : 40 ، والانتصار : 85 ، والمعتبر : 283 .
( 5 ) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 31 وفي الأبواب 31
و 33 و 34 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الباب 1 من
أبواب قسمة الخمس .