3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان - يعنى :
عبد الله - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل الصدقة لولد
العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم .
[ 11995 ] 4 - وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن
جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - إن
رجلا قال لأبيه : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى .
[ 11996 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن
مكرم الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه قال : أعطوا الزكاة من
أرادها من بني هاشم ، فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) وعلى الامام الذي من بعده ( 1 ) وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
. رواه الكليني ، عن الحسين ابن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن علي
الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله ( 4 ) .
هامش
3 - التهذيب 4 : 59 / 158 ، والاستبصار 2 : 35 / 109 .
4 - التهذيب 4 : 52 / 139 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
5 - ألقيه 2 : 19 / 65 .
( 1 ) في التهذيب : وعلى الامام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه
والاستبصار ، وفي المقنع : يكون من .
( 2 ) المقنع : 55 .
( 3 ) الكافي 4 : 59 / 6 .
( 4 ) التهذيب 4 : 60 / 161 ، والاستبصار 2 : 36 / 110 .