29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان
الدافع من غيرهم .
[ 11992 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم
فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم
الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، يا بنى عبد المطلب ( 1 ) ، إن الصدقة لا تحل لي ولا
لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال : -
أتروني مؤثرا عليكم
غيركم .
[ 11993 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم وأبي بصير ( 1 ) وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة
أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ،
وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي
قبله .
هامش
الباب 29
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 58 / 1 ، والتهذيب 4 : 58 / 154 .
( 1 ) في نسخة : يا بني هاشم ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 58 / 2 .
( 1 ) قوله ( وأبي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 58 / 155 ، والاستبصار 2 : 35 / 106 .