رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقسم صدقات البوادي في البوادي ،
وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية
حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من
أصناف الثمانية على قدر ما يقيم ( 1 ) كل صنف منهم يقدر سنته ليس في
ذلك شئ موقوت ولا مسمى ولا مؤلف ، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى
وما يحضره حتى يسد ( 2 ) فاقة كل قوم منهم ، وإن فضل من ذلك فضل
عرضوا المال جملة إلى غيرهم .
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس ( 3 ) .
[ 11990 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن إبراهيم بن هاشم ( 1 ) ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ( 2 )
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وإن كان بالمصر غير واحد ؟
قال : فأعطهم إن قدرت جميعا . . . الحديث .
[ 11991 ] 5 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( إنما الصدقات ) ( 1 ) الآية
فقال : إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : يعني ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) أضاف في المخطوط هنا كأمة : كل .
( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .
4 - التهذيب 4 : 51 / 131 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم .
( 2 ) في المصدر زيادة : وابن مسلم .
5 - تفسير العياشي 2 : 90 / 67 .
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
( 2 ) تقدم في الأبواب 24 و 25 و 26 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب