ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الزكاة ، يفضل
بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يفضل الذي لا يسأل
على الذي يسأل .
[ 11982 ] 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عيينة ( 1 ) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به ،
فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني ( 2 )
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) والذي قبله عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
2 - التهذيب 4 : 101 / 285 .
( 1 ) في نسخة : عتيبة ، وفي أخرى : عتبة ( هامش المخطوط ) والأول في الكافي ، والثاني في
التهذيب .
( 2 ) الفقيه 2 : 18 / 59 .
( 3 ) الكافي 3 : 549 / 1 .
( 4 ) يأتي في البابين 26 ، 28 من هذه الأبواب .