كانوا أضيافا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا أمسى قال : يا
فلان ، اذهب فعش هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغد هذا ، فلم
يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم
دينارين فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيه هذه المقالة ، فإن الناس
إنما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من
السنة إلى السنة .
[ 11979 ] 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ
إذا استدانوا في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين
درهما ، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب .
أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى
بعدها مرة أخرى ، فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس .
[ 11980 ] 11 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه .
25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،
واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة
والفقه والعقل .
[ 11981 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
هامش
10 - قرب الإسناد : 52 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .
11 - المقنعة : 40 .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه حديثان
1 - التهذيب 4 : 101 / 284 ، والكافي 3 : 550 / 2 .