عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته : كم
الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه .
[ 11975 ] 6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : أعطه ألف درهم .
[ 11976 ] 7 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطي الرجل من الزكاة مائة
درهم ؟ قال : نعم ، قلت : مائتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمأة ؟ قال :
نعم ، قلت : أربعمائة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمائة ؟ قال : نعم ، حتى
تغنيه .
[ 11977 ] 8 - وقد تقدم حديث بشر بن بشار قال : قلت للرجل يعني أبا
الحسن ( عليه السلام ) : ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى
المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن
المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله .
[ 11978 ] 9 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عمن سمعه وقد
سماه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة ، ما يأخذ
منها الرجل ؟ وقلت له : إنه بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه ، قال : فقال : أولئك قوم
هامش
6 - التهذيب 4 : 63 / 171 .
7 - التهذيب 4 : 63 / 172 .
8 - تقدم في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .
9 - معاني الأخبار : 152 / 1