عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث قال - : تعطى
صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن
كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات
الأموال .
27 - باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول
بها إلى غيره قبل التسليم .
[ 11985 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ( 1 ) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يعطى الألف درهم ( 2 ) من الزكاة
يقسمها فيحدث نفسه أن يعطى الرجل منها ، ثم يبدو له ويعتزله فيعطى غيره ؟
قال : لا بأس به
[ 11986 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن
عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو عن أبي الحسن
( عليه السلام ) في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره ،
قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة ( 1 ) .
هامش
الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 550 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن [ ابن أبي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 :
30 .
( 2 ) في نسخة : الدرهم ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 3 : 550 / 6 .
( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الصدقة .