محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا
بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟
قال : نعم .
[ 11972 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ( 1 ) عبد الملك بن
عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال :
قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت :
اعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت ( 2 ) أن تغنيه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمار مثله ( 3 ) .
[ 11973 ] 4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد
بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل : كم يعطى
الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أعطيت فأغنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما
قبله إلا الأول .
[ 11974 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
هامش
3 - الكافي 3 : 548 / 2 ، والتهذيب 4 : 64 / 173 .
( 1 ) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) . وجاء أيضا في الهامش ما نصه : ( في التهذيب :
" محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة " وهو سهو ) ( منه بخطه ) .
( 2 ) في التهذيب زيادة : على ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) المقنعة 40 .
4 - الكافي 3 : 548 / 3 .
( 1 ) التهذيب 4 : 64 / 174 .
5 - التهذيب 4 : 63 / 170 .