26 - باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجملين ، وزكاة
النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين *
[ 11983 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من
المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض
فللفقراء المدقعين .
قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأن هؤلاء متجملون
يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكل صدقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ( 2 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن
عبد الله بن سنان نحوه ( 3 ) .
[ 11984 ] 2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن
هامش
الباب 26
فيه حديثان
* - الدقعاء : الأرض التي لا نبات بها ، والمدقع : كمحسن ، الملصق بالدقعاء ( القاموس -
دقع - 3 : 21 ) ( هامش المخطوط ) .
1 - الكافي 3 : 550 / 3 .
( 1 ) التهذيب 4 : 101 / 286 .
( 2 ) علل الشرائع : 371 / 1 .
( 3 ) المحاسن : 304 / 13 .
2 - المقنعة : 42 : وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من هذه الأبواب .