28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء
والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك .
[ 11987 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة
الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إنه قال لعمرو بن
عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية ( إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) ( 1 ) إلى آخر الآية قال : نعم ،
فكيف تقسمها ؟ قال : اقسمها على ثمانية أجزاء ، فاعطي كل جزء من
الثمانية جزءا ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا
واحدا أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟
قال : نعم قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها
سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر
في أهل الحضر ، ولا يقسمه ( 2 ) بينهم بالسوية ، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره
منهم وما يرى ، وليس في ذلك شئ موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بما
يرى على قدر من يحضره منهم .
ورواه الصدوق ، مرسلا وحذف صدره ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وحذف صدره أيضا ( 4 ) .
هامش
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 26 / 1 ، وأورد قطعة في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب .
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
( 2 ) في التهذيب والفقيه والمقنعة : يقسمها ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 16 / 48 .
( 4 ) التهذيب 6 : 148 / 261 .