إبراهيم ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن
بكير ، جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يجوز ان يدفع ( 1 )
الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة .
[ 11969 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي
الصهبان قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل يجوز لي يا سيدي
ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه
ذلك على ؟ فكتب : ذلك جائز .
أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنه يجب فيه دون
خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والأقرب حمله على الجواز والأول
على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه ، وانه لا
حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر
كفايته لسنته
[ 11970 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
تعطيه من الزكاة حتى تغنيه . [ 11971 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
هامش
( 1 ) أضاف في المخطوط هنا : ( من ) .
5 - التهذيب 4 : 63 / 169 ، والاستبصار 2 : 38 / 118 .
( 1 ) يأتي في الحديثين 1 ، 3 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 547 / 4 .
2 - الكافي 3 : 549 / 2 ، والتهذيب 4 : 102 / 288 ، وأورده في الحديث 1 من من الباب 46
من هذه الأبواب .