إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد
العسكري ( عليه السلام ) : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين
والثلاثة ؟ فكتب : افعل ، إن شاء الله تعالى .
[ 11966 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة
دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا
تعطوا أحدا ( من الزكاة ) ( 1 ) أقل من خمسة دراهم فصاعدا .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا
قوله : فلا تعطوا إلى آخره ( 3 ) .
[ 11967 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شئ .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي
قبله .
[ 11968 ] 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن
هامش
2 - الكافي 3 : 547 / 1 ، والتهذيب 4 : 62 / 167 ، والاستبصار 2 : 38 / 116 .
( 1 ) ليس في التهذيبين .
( 2 ) المقنعة : 40 .
( 3 ) المحاسن : 319 / 49 .
3 - الكافي 3 : 563 / 13 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 : 108 / 311 .
4 - التهذيب 4 : 62 / 168 ، والاستبصار 2 : 38 / 117 .