22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم
يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء
الميت لها أو بقدرها ، فان أوصى بصدقه وعليه زكاة
حسب منها .
[ 11963 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل
لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال :
نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى ، أيجزي عنه من
زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة .
[ 11964 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إن على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤديها عنه ؟ فقال
لي : وكيف لك بذلك ؟ قلت : أحتاط ؟ قال نعم ، إذا تفرج عنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) .
23 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة
دراهم وعدم التحريم .
[ 11965 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار
هامش
الباب 22
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 547 / 2 .
2 - الكافي 3 : 547 / 3 .
( 1 ) يأتي في الأبواب 2 ، 28 ، 42 من أبواب الوصايا .
الباب 23
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 10 / 28 .