21 - باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها
من الأصل مقدما على الميراث ، وكان كالدين
وحجة الاسلام
[ 11961 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما
حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن
يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز يخرج ذلك من جميع
المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما
أوصى به من الزكاة .
[ 11962 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من
الزكاة ، وعليه حجة الاسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجة الإسلام
وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج
البقية في الزكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 547 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الوصايا .
2 - الكافي 3 : 547 / 4 .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 28 ، 41 من أبواب الوصايا .