عن حماد مثله ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ( 3 ) .
[ 11958 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما
يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم .
[ 11959 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك واخفها عنه ما
استطعت ( 1 )
[ 11960 ] 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنه كان عند أبي
جعفر ( عليه السلام ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا
أنا فعلت ذلك ، أعتد به من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شئت أن يكون من
الحق المعلوم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 40 / 101 .
( 3 ) حمله الشيخ في الاستبصار 2 : 27 / ذيل الحديث 77 .
7 - الفقيه 2 : 23 / 84 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 1 ) في نسخة : أبو الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
8 - قرب الإسناد 71 .
( 1 ) في نسخة : ما قدرت ( هامش المخطوط ) .
9 - المحاسن : 348 / 25 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات .