عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان ، فرق
لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فامرهم أن يحتسبوا به ،
( فجال فكري ) ( 1 ) والله لهم ، فقلت له ( 2 ) : يا أبة ، إنهم إن سمعوا إذا ( 3 ) لم
يزك أحد ، فقال : يا بني ، حق أحب الله أن يظهره
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر - يعني : أحمد بن
محمد - ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 4 ) .
[ 11956 ] 5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة المال يأخذه ( 1 ) السلطان ؟
فقال : لا آمرك أن تعيد .
[ 11957 ] 6 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي أسامة قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن هؤلاء المصدقين يأتونا
ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ، أتجزي عنا ؟ فقال : لا ، إنما هؤلاء
قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : فجاز ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) " له " وردت في نسخة في هامش المخطوط .
( 3 ) في نسخة : ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ذلك .
( 4 ) التهذيب 4 : 39 / 98 ، والاستبصار 2 : 27 / 75 .
5 - التهذيب 4 : 40 / 100 ، والاستبصار 2 : 27 / 77 .
( 1 ) في نسخة : يأخذها ( هامش المخطوط ) .
6 - الاستبصار 2 : 27 / 78 .
( 1 ) في نسخة : إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ) .