الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل : أيحتسب بها من
زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء .
[ 11953 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ما أخذه منك العاشر
فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من
زكاتك .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن
يعقوب بن شعيب مثله .
[ 11954 ] 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو أمية ( 1 ) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما
استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا ان تزكيه مرتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا ، عن صفوان
مثله ( 2 ) .
[ 11955 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
2 - الكافي 3 : 544 / 6 .
( 1 ) " عن أبيه " : ليس في المصدر .
( 2 ) الفقيه 2 : 15 / 42 .
3 - الكافي 3 : 543 / 4 .
( 1 ) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 39 / 99 ، والاستبصار 2 : 27 / 76 .
4 - الكافي 3 : 543 / 1 .