دينارا والدراهم مائتا ( 2 ) درهم . . . الحديث .
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد
مثله ( 3 ) .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 4 ) .
[ 11699 ] 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقل من
مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي
الخمس في المعدن والكنز ( 3 ) .
2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب
منها
[ 11700 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
هامش
( 2 ) كذا في الأصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد اخر من المصدر : مائتي .
( 3 ) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120 .
( 4 ) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
15 - قرب الإسناد : 102 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وذيله في
الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 2 ) يأتي في الحديث 12 من الباب 2 وفي البابين 3 و 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 4 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الباب 2
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .