الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة ( 1 ) والعشرة ؟ قال : ليس عليه
شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما ( 2 ) .
[ 11701 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس
قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إني رجل صائغ ( 1 ) أعمل
وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع
مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة .
[ 11702 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) في كم وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة ؟
فقال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها . . .
الحديث .
[ 11703 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : في كل مائتي درهم
خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 11704 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
هامش
( 1 ) في المصدر : والخمسة .
( 2 ) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
2 - الكافي 3 : 515 / 2 .
( 1 ) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
4 - الكافي 3 : 515 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 : 12 / 31 .
5 - الكافي 4 : 267 / 3 .