محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا
على من يملك مائتي درهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 11705 ]
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن
محمد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة
دراهم ، وليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على
المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور
شئ ، حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب .
[ 11706 ] 7 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث - قالا : في الورق
في كل مائتين ( 1 ) خمسة دراهم ( 2 ) ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ ، وليس
في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد .
[ 11707 ] 8 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس في
الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 3 / 1 ، والاستبصار 2 : 139 / 453 .
6 - التهذيب 4 : 7 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 4 : 11 / 29 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : في كل مائتي درهم .
( 2 ) في المصدر زيادة : وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ .
8 - التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .