( عليه السلام ) قال : في عشرين دينارا نصف دينار
[ 11683 ] 9 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر
بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الذهب إذا
بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ . .
الحديث .
[ 11694 ] 10 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث -
قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا
ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا
دينار .
[ 11695 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل عشرين دينارا
شئ ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار . . . الحديث .
[ 11696 ] 12 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في
شئ أنبتت الأرض - إلى أن قال : - غير الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ،
إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا
هامش
9 - التهذيب 4 : 7 / 15 ، والاستبصار 2 : 12 / 37 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2
من هذه الأبواب .
10 - التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .
11 - التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وذيله في الحديث
5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
12 - التهذيب 4 : 6 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة .