وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 2 ) .
[ 11690 ] 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي عيينة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جازت
الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار .
[ 11691 ] 7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال إذا
اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال
الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى
الدراهم في الزكاة والديات .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، والمراد أن كل واحد من النقدين بلغ المائتين ،
لما تقدم ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
[ 11692 ] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن
محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله
هامش
( 2 ) الاستبصار 2 : 12 / 35 .
6 - الكافي 3 : 516 / 4 .
( 1 ) في المصدر : ابن عيينة .
7 - الكافي 3 : 516 / 8 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) التهذيب 4 : 93 / 269 ، والاستبصار 2 : 39 / 121 .
8 - التهذيب 4 : 6 / 14 ، والاستبصار 2 : 12 / 36 .