نصف دينار .
[ 11697 ] 13 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل
بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : في الذهب
في كل أربعين مثقالا مثقال - إلى أن قال : - وليس في أقل من أربعين مثقالا
شئ .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا
مطلق الزكاة ، فإنها تجب في العشرين لما مر ( 2 ) ويحتمل الحمل على
التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك
خاص .
[ 11698 ] 14 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده
مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيهما ( 1 ) فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون
هامش
13 - التهذيب 4 : 11 / 29 ، والاستبصار 2 : 13 / 39 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) المقنع : 50 .
( 2 ) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب .
14 - التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 5 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الزكاة الانعام ،
وللحديث بطريقة الثاني صدر أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات .
( 1 ) كذا في الأصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ أخرى من المصدر : أيزكيهما .