دراهم ، فإذا زادت ( 1 ) فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس
في الكسور شئ . . . الحديث .
[ 11708 ] 9 - وعنه ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ،
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زاد على
المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شئ ،
فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين
درهما شئ .
[ 11709 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : في الزكاة - إلى أن قال : - ليس في أقل من مائتي درهم
شئ ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ،
وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم ( 1 ) الا خمسة الدراهم ، فإذا
بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ( 2 ) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم
ففيها سبعة دراهم ( 3 ) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل
ذهب . . . الحديث .
[ 11710 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال - في كتابه إلى
المأمون - : والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ،
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عليه .
9 - التهذيب 4 : 12 / 32 .
10 - التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5
من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ . " منه قده " .
( 2 ) كذا في الأصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين .
( 3 ) كذا في الأصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين .
11 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15
من هذه الأبواب .