بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره ( 2 ) .
[ 11687 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فان نقص ( 2 ) فلا زكاة فيه ( 3 ) .
[ 11688 ] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ومن الذهب من كل
عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 11689 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب
شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا
أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى
هذا الحساب كلما زاد أربعة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) راجع المنتفي 1 : 492 ، وجواهر الكلام 15 : 170 .
3 - الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) في المصدر : نقصت .
( 3 ) في نسخة : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
4 - الكافي 3 : 515 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 : 12 / 31 .
5 - الكافي 3 : 515 / 3 .
( 1 ) التهذيب 4 : 6 / 13 .