أبواب زكاة الذهب والفضة
1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها
[ 11685 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
الذهب .
[ 11686 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب ، كم فيه من
الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب
عشرون مثقالا ، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كل دينار
هامش
أبواب زكاة الذهب والفضة
الباب 1
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 516 / 5 .
( 1 ) التهذيب 4 : 10 / 28 ، والاستبصار 2 : 13 / 38 .