والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته
عليه إذا كان فيه فضل .
[ 11629 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي
ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على
من الزكاة ؟ على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض
لان له نفعه وعليه زكاته
[ 11630 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن
أحمر : أحب أن تسأل لي أبا الحسن ( عليه السلام ) إن لقوم عندي قروضا
ليس يطلبونها مني ، أفعلى فيها ( 1 ) زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي ، زك .
[ 11631 ] 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون
عنده المال قرضا فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
5 - التهذيب 4 : 33 / 84 .
6 - التهذيب 4 : 33 / 86 .
( 1 ) ( فيها ) : ليس في المصدر .
7 - قرب الإسناد : 16 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من
هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب
زكاة الذهب والفضة .