8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا
أن يتجر بها فتستحب
[ 11632 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن كان عندك وديعة فحركتها ( 1 ) فعليك الزكاة ، فإن لم
تحركها فليس عليك شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم
يجب عليه زكاته
[ 11633 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسئ أو يعين ( 1 ) فلا
يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من
الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال ( 2 ) .
هامش
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 521 / 10 .
( 1 ) في نسخة : تحركها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه أحتديث
1 - الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) قوله : " يزكيه " اي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ،
لا الذي في ذمة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : " لا يزكى ما عليه من الدين "
مجصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدم التصريح به ويأتي مثله ، ولولا ذلك لزم
التناقص ، وقوله : " إنما الزكاة على صاحب المال " لا ينافي ذلك بل يؤيده لان ما في
يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مر التصريح
به . " منه قده " .