[ 11624 ] 15 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن
الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال :
لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض
لا على المقرض فإن زكاه المقرض سقطت عن المقترض
[ 11625 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ، على المقرض أو على
المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على
المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال
من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ ،
إنما المال في يد الآخر ( 1 ) ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت :
هامش
15 - قرب الإسناد : 102 ، والبحار 96 : 32 / 6 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 259 / 625
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 6 و 7
من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 520 / 6 .
( 1 ) في المصدر : الاخذ .