السلام ) وفي الرجل ينسئ أو يعير ( 1 ) فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في
زكاته ؟ قال : يزكيه . . الحديث .
أقول : هذا محمول على أن تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما
سبق ( 2 ) ، فتستحب الزكاة لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
[ 11621 ] 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد
بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن
لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما ابطئ علي الدين ، فمتى يجب علي فيه
الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة .
[ 11622 ] 13 - وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن تفر به . فأما
إن غاب عنك ( 1 ) سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها .
[ 11623 ] 14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء
رب الدين أن يزكيه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) سبق في الحديث 7 من الباب 5 وفي الحديث 7 من هذا الباب من هذه الأبواب .
( 3 ) مضى في الأحاديث 1 - 9 من هذه الباب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
12 - قرب الإسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب من تجب فيه
الزكاة .
13 - قرب الإسناد : 59 .
( 1 ) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) .
14 - قرب الإسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة
( 1 ) في نسخة : تزكية ( هامش المخطوط ) .