أفيزكي مال غيره من
ماله ؟ فقال : إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال
لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟
وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن
ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ؟ ! بل يزكيه فإنه عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 11626 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل استقرض ، مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي
أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه : وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
[ 11627 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره ،
هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه ( 1 ) .
[ 11628 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره قال :
سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 33 / 85 .
2 - الكافي 3 : 520 / 5 .
( 1 ) التهذيب 3 : 32 / 83 .
3 - الكافي 3 : 521 / 7 .
( 1 ) في المصدر : فزكاه .
4 - الكافي 3 : 521 / 9 .