[ 11634 ] 2 - وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي
ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما
لرفق بزوجها ، وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب
عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله .
[ 11635 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ، ولا
يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك
دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ،
وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى .
[ 11636 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وضريس
هامش
2 - الكافي 3 : 521 / 11 .
3 - قرب الإسناد 102 .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 522 / 13 .