عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع
حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه
فليزك ما في يده .
أقول : ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على
المقترض ( 1 ) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على
الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين ( 3 )
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1 - 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 ، وما يدل على الحكمين الأخيرين في البابين 17 و 18
من أبواب زكاة الذهب والفضة .