[ 11617 ] 8 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في
ثقة ، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه ؟ فقال : لا ، بل يزكيه
إذا أخذه ، قلت له : لكم يزكيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
[ 11618 ] 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه
الزكاة ، قال : يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ،
قال : يزكيه حين اقتضاه . . الحديث .
[ 11619 ] 10 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حمزة ، عن
الأصبهاني قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل
مال فأقبضه منه متى أزكيه ؟ قال : إذا قبضته فزكه . . الحديث .
[ 11620 ] 11 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
8 - الكافي 3 : 521 / 8 .
( 1 ) مضى في الحديث 6 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 12 و 13 من هذا الباب .
9 - الكافي 3 : 523 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين
للزكاة .
10 - الكافي 3 : 523 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب
والفضة .
11 - الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .