فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وإن كانت العصر
فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة .
وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
أقول : علله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلا القضاء .
( 10814 ) 5 - وعن أحمد بن محمد ، عن ( الحسن بن الحسين ) ( 1 ) اللؤلؤي ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن المعزا حميد بن المثنى ، عن عمران ، عن
محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل
في الصلاة مع المقيمين ، قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين
سبحة .
( 10815 ) 6 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن
عيسى - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس
الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يؤم الحضري
المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين ( 1 )
فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر
خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل
الأولتين الظهر والأخيرتين العصر .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 165 / 360 .
5 - التهذيب 3 : 165 / 356 و 227 / 575 ، والاستبصار 1 : 425 / 1540 .
( 1 ) في الاستبصار : الحسين بن الحسن .
6 - التهذيب 3 : 164 / 355 ، والاستبصار 1 : 426 / 1643 .
( 1 ) في الاستبصار والفقيه : حاضرين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 3 : 266 / 574 .