17 - باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم على كراهية
( 10803 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد ( 1 ) بن حمران وجميل بن
دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إمام قوم أصابته جنابة في السفر
وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ،
ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فان الله جعل التراب طهورا .
ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم ( 2 ) .
( 10804 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ، فقال : لا بأس به .
( 10805 ) 3 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أم
قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ،
مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 167 / 365 ، والاستبصار 1 : 425 / 1638 .
( 1 ) في الاستبصار : حمزة .
( 2 ) رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم .
2 - التهذيب 3 : 167 / 366 ، والاستبصار 1 : 424 / 1637 .
3 - التهذيب 3 : 167 / 366 ، والاستبصار 1 : 425 / 1639 .
( 1 ) التهذيب 1 : 404 / 1265 .